السرخسي
771
شرح السير الكبير
ولو آمنوا حربيا على أن يدلهم على مثله ، فدلهم بكلامه فهو دال . ( 1 ) أرأيت لو كان المسلم في منزلة بالكوفة أو الشام فقال : إن دللتكم على عشرة أرؤس في موضع من دار الحرب قد مررت بهم أتجعلون لي رأسا ؟ فقالوا : نعم . فدلهم ولم يذهب معهم ، أكان يستحق النفل ؟ فكذلك إذا دلهم وهو في دار الحرب ، فهو شريكهم بسهم في الغنيمة ، إلا أنه إذا ذهب معهم في دار الحرب فهو شريكهم بسهمة في الغنيمة ، بمنزلة ما لو لم تسبق الدلالة والتنفيل . ولو ذهب معهم حتى دلهم على عشرة أرؤس فله منهم رأس . لأنه باشر عملا يجوز أن يستحق النفل به وهو الذهاب . وإنما يعطيه رأسا وسطا . 1357 - وكذلك لو دل على مئة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة رأس وسط . ولو دلهم على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم . لأنه أوجب له ذلك بمقابلة عمل فيه منفعة للمسلمين ، فيكون هذا بمنزلة قوله : من جاء بعشرة أرؤس ( ص 259 ) فله رأس . وقد تقدم بيان هذا الفصل . 1358 - ولو أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال : من
--> ( 1 ) الزيادة من ه ، ق ولا توجد في أصلنا ، ولا في ب .